وعدد ورثته ) وقالا يقسم باعترافهم كما في الصور الأخر ( ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) اتفاقا في الأصح لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه .
( ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو ) أي العقار .
قلت قال شيخنا وكذا المنقول بالأولى ( معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم