أمينا عالما بها ولا يتعين واحد لها ) لئلا يتحكم بالزيادة ( ولا يشترك القسام ) خوف تواطئهم ( وصحت برضا الشركاء إلا إذا كان فيم صغير ) أو مجنون ( لا نائب عنه ) أو غائب لا وكيل عنه لعدم لزومها حينئذ إلا بإجازة القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليه هذا لو ورثه ولو شركاء بطلت منية المفتي وغيرها .
( وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم ) أو ملكه مطلقا ( أو شراءه ) صدر الشريعة فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق .
قلت ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت فلا جبر .
قاله شيخنا .
( وعقار يدعون شراءه ) أو ملكه مطلقا ( فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا ) يقسم ( حتى يبرهنوا على موته