ونصب قابض لهما ) نظرا للغائب والصغير ولا بد من البينة على أصل الميراث عنده أيضا خلافا لهما كما مر ( فإن برهن ) وارث ( واحد ) لا يقسم إذ لا بد من حضور اثنين ولو أحدهما صغيرا أو موصى له ( أو كانوا ) أي الشركاء ( مشترين ) أي شركاء بغير الإرث ( وغاب أحدهم ) لأن في الشراء لا يصلح الحاضر خصما عن الغائب بخلاف الإرث