( إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلا شيء له ) في مال اليتيم ( إذا عمل ) أشباه .
فهو استثناء من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) لأنه أمين ( ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح ) كله ( للمالك بضاعة ) فيكون وكيلا متبرعا ( ومع شرطه للعامل قرض ) لقلة ضرره .
( وشرطها ) أمور سبعة ( كون رأس المال من الأثمان ) كما مر في الشركة وهو معلوم للعاقدين ( وكفت فيه الإشارة ) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك .
وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز وإن على ثالث جاز