( وركنها الإيجاب والقبول .
وحكمها ) أنواع لأنها ( إيداع ابتداء ) .
ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه على أن يعملا والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز ) رب المال ( بعده ) لصيرورته عاصبا بالمخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ريح ) للمضارب ( حينئذ بل له أجر ) مثل ( عمله مطلقا ) ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا لمحمد والثلاثة