وكره ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز .
مجتبى ( وكون رأس المال عينا لا دينا ) كما بسطه في الدرر ( وكونه مسلما إلى المضارب ) ليمكنه التصرف ( بخلاف الشركة ) لأن العمل فيها من الجانبين ( وكون الربح بينهما شائعا ) فلو عين قدرا فسدت ( وكون نصيب كل منهما معلوما ) عند العقد .
ومن شروطها كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت .
وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة ( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب .
خاينة .
وما في الأشباه فيه اشتباه فافهم .
( ويملك المضارب في المطلقة ) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ( البيع ) ولو فاسدا