وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التعزير كما بسطه في الدرر .
وفي الفصول ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف .
وفي الخانية لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة ( النيابة تجري في الاستحلاف لا الحلف ) وفرع على الأول بقوله ( فالوكيل والوصي والمتولي وأبو الصغير يملك الاستحلاف ) فله طلب يمين خصمه ( ولا يحلف ) أحد منهم ( إلا إذا ) ادعى عليه العقد أو ( صح إقراره ) على الأصيل فيستحلف حينئذ كالوكيل بالبيع فإن إقراره صحيح على الموكل فكذا نكوله .
وفي الخلاصة كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية وزاد ستة أخرى في البحر وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها .
( التحليف على فعل نفسه يكون على البتات ) أي القطع بأنه ليس كذلك ( و ) التحليف ( على فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهرا اللهم ( إلا إذا كان ) فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشتري العبد ( سرقة العبد أو إباقه ) وأثبت ذلك ( يحلف ) البائع