وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( على البتات ) مع أنه فعل الغير وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ولذا تعتبر مطلقا بخلاف العكس .
درر عن الزيلعي .
وفي شرح المجمع عنه هذا إذا قال المنكر لا علم لي بذلك ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربها وفرع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله ( وإذا ادعى ) بكر ( سبق الشراء ) له على شراء زيد ولا بينة ( يحلف خصمه ) وهو بكر ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر ( كذا إذا ادعى دينا أو عينا على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه ) فيحلف على العلم ( ولو ادعى عما ) أي الدين والعين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) المدعى عليه ( على البتات ) كموهوب وشراء .
درر ( و ) يحلف ( جاحد القود ) إجماعا ( فإن نكل فإن كان في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص ) لأن الأطراف خلقت وقاية للنفس كالمال فيجري فيها الابتذال