وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافا لإطلاق الدرر ( وإن ) ادعاه ( بسبب فحلف ) أنه لا دين عليه ( ثم أقامها ) المدعي على السبب ( لا ) يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوى .
فصولين وسراج وشمني وغيرهم ( ولا تحليف في نكاح ) أنكره هو أو هي ( ورجعة ) جحدها هو أو هي بعد عدة ( وفيء إيلاء ) أنكره أحدهما بعد المدة ( واستيلاد ) تدعيه الأمة ولا يتأتي عكسه لثبوته بإقراره ( ورق ونسب ) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس ( وولاء ) عتاقة أو موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل ( وحد ولعان ) والفتوى على أنه يحلف المنكر ( في الأشياء ) السبعة ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق .
والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إجماعا إلا إذا تضمن حقا بأنم علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه فإن نكل ثبت العتق لا الزنا ( و ) كذا ( يستحلف السارق ) لأجل المال ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) وإن أقر بها قطع وقالوا يستحلف