وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي .
درر .
ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر ( وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن ) للمال ( وحلف ) أي المدعي ( لم يضمن ) الخصم لأن فيه تغيير الشرع ( واليمين لا ترد على مدع ) لحديث البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين ضعيف بل رده ابن معين بل أنكره الراوي .
عيني .
( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه ) القاضي إلى طلبته لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لأن لفظ أشهد عندنا يمين ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو ( علم الشاهد أن القاضي يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه .
بزازية ( وبينة الخارج في الملك المطلق ) وهو الذي لم يذكر له سبب ( أحق من بينة ذي اليد ) لأنه المدعي والبينة له بالحديث بخلاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح فالبينة لذي اليد إجماعا كما سيجيء ( وقضى ) القاضي ( عليه بنكوله مرة ) لو نكوله ( في مجلس القاضي ) حقيقة ( بقوله لا أحلف ) أو حكما كأن ( سكت ) وعلم أنه ( من غير آفة ) كخرس وطرش في الصحيح .
سراج .
وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء أحوط