وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فبرهن المدعي قضى عليه ) بلا طلب المدعي ( وإلا ) يبرهن ( حلفه ) الحاكم ( بعد طلبه ) إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية .
قال وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت .
( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر ) درر .
وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني .
خلاصة .
قال في البحر وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ا ه .
ثم نقل عن البدائع الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو ( اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون برئيا فهو باطل ) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي ( فلو برهن عليه ) أي على حقه ( يقبل وإلا يحلف ثانيا عند قاض ) بزازية