وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( منقولا ) لما مر ( ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض ) لاحتمال تزويرهما بخلاف المنقول لمعاينة يده ثم هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا مطلقا أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا .
بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه والاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم ( ولو كان ) ما يدعيه ( دينا ) مكيلا أو موزونا نقدا أو غيره ( ذكر وصفه ) لأنه لا يعرف إلا به ( ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب ) فلو ادعى كر بر دينا عليه ولم يذكر سببا لم تسمع وإذا ذكر ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه وفي نحو قرض وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه .
بحر فليحفظ ( ويسأ القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فيها ( أو أنكر