منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار يرفع الأمر لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح أي في القائم والآتي لا في المنقضي . بزازية وفيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسدا أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لها