منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول حتى لو كان بلا ولي بلا بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج