ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له أي في حق نفسه .
( والزوج الثاني يهدم بالدخول ) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا .
قنية ( ما دون الثلاث أيضا ) أي كما يهدم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة واثنتين لو أمة .
وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق .
فتح .
وأقره المصنف كغيره .
( ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني ) بعد دخوله