حرية أولادها فيه صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح لأن قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح .
فتح .
ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية .
ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى .
نهر ( لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها ( وتخدم المولى ويطأ الزوج إن ظفر بها فارغة ) عن خدمة المولى