منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار كما مر . ( ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد النكاح ) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها ( إلا إذا عجز فرد في الرق ) فحينئذ يفسد للتنافي . ( زوج أمته ) أو أم ولده ( لا تجب ) عليه ( تبوئتها ) وإن شرطها في العقد أما لو شرط الحر