ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها .
نهر ( فإن بوأها ثم رجع ) عنها ( صح ) رجوعه لبقاء حقه ( وسقطت ) النفقة .
( ولو خدمته ) أي السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه ) أو استخدامها نهارا وأعادها لبيت زوجها ليلا ( لا ) تسقط لبقاء التبوئة .
( وله ) أي المولى ( السفر بها ) أي بأمته ( وإن أبى الزوج ) ظهيرية ( وله إجبار قنه وأمته ) ولو أم ولد ولا يلزمه الاستبراء بل يندب فلو ولدت لأقل من نصف حول فهو من المولى والنكاح فاسد .
بحر من الاستيلاد وثبوت النسب ( على النكاح ) وإن لم يرضيا لا مكاتبه ومكاتبته بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إلحاقا بالبالغ فلو أديا وعتقا عاد موقوفا على إجازة المولى لا على إجازتهما