والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد وبالنكاح لا واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع إن كانت على الماضي يتناوله وإن على المستقبل لا .
( ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صح وساوت ) المرأة ( الغرماء في مهر مثلها ) والأقل ( والزائد عليه ) تطالب به ) بعد استيفاء الغرماء ( كدين الصحة مع ) دين ( المرض ) إلا إذا باعه منها