كما لو نص عليه ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضا .
نهر .
( ولو نكحها ثانيا ) صحيحا ( أو ) نكح أخرى ( بعدها صحيحا وقف على الإجازة ) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مرارا ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد وكذا التوكيل بالنكاح ( بخلاف التوكيل به ) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي به يفتى .
والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح بخلاف البيع .
ابن ملك .
وفي الأشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في النكاح والبيع