وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بن علي بن عمر ثم تذكر تقبل لأنه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل على صدقه واحتياطه في الأمور أي إن تداركه قبل البراح عن المجلس قبلت وإلا فلا كما في العناية .
تأمل ا ه .
قوله ( لا تقبل ) لجواز أنه غره الخصم بالدنيا وقيد في الهداية والزيلعي شرط عدم البراح بما إذا كان موضع شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال وإلا فلا بأس بإعادة الكلام وإن برح عن المجلس مثل أن يترك لفظ أشهد أو اسم المدعي أو المدعى عليه أو الإشارة إلى أحد الخصمين وما يجري مجراه .
شرنبلالية .
لأن تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعد الافتراق كما في البزازية والخانية وإنما يتصور ذلك قبل القضاء لأن لفظ الشهادة وبيان اسم المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما شرط القضاء ا ه .
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يقبل في غير المجلس أيضا إذا كان عدلا والظاهر ما ذكرناه ا ه .
( أقول ) التقييد بالزيادة والنقصان في قدر المال يشترط فيه المجلس وعدم البراح بخلاف ما ذكر بعده .
قوله ( في بعض الحدود أو النسب ) فإن كان الشاهد عدلا ولم يبرح عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له ولم تكن مناقضة قبلت وإلا لا .
والمراد بالحدود حدود الدار مثلا كما قدمناه لأنه قد يبتلي بالغلط في مجلس القاضي .
وفي البزازية ولو غلطوا في حد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره يبل عند إمكان التوفيق بأن يقولوا كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا أو باع فلانا واشتراه المذكور ط .
( أقول ) وكذا إذا وفق بأن قال له اسمان كما في دعوى التنقيح .
والحاصل أن الظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية كما أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( أولى من بينة الموت بعد البرء ) يعني تقدم عليها وكأنه لأن فيها إسنادا إلى السبب الظاهر وهذا موافق لما في القنية من باب البينتين المتضادتين وتبعه في البحر في باب الاختلاف في الشهادة لكن في آخر كتاب الدعوى من الخلاصة أقاما البينة هذا على الصحة وهذا على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى وكذا في البزازية ومشتمل الأحكام وبه أفتى المولى أبو السعود كما في تعارض البينات للشيخ غانم وكان الأولى ذكر هذه ونحوها في باب ما يدعيه الرجلان أواخر باب الاختلاف في الشهادة تذييلا كما لا يخفى ولكن ذكر ها هنا الأدنى ملابسة .
قوله ( لم يجرحني ولم يقتلني ) لا يقال بينة زيد على النفي لأنها أقيمت على القول .
قوله ( وبينة الغبن ) على مشتر من وصي يتيم .
قوله ( من يتيم بلغ ) متعلق بينة .
قوله ( أولى من بينة كون القيمة الخ ) وهي بينة المشتري هذا إذا اجتمعنا عند الحاكم وشهدنا على نحو ما ذكر أما لو قضى بإحداهما أولا بطلت الأخرى وقد أفتى بذلك الشلبي وهي في فتاويه مستدلا بمسألة ما لو شهد بقتل زيد يوم النحر بمكة وآخران بقتله بالكوفة فراجعه إن شئت .
كذا في الحواشي الخيرية .
قوله ( ما اشتراه ) أي المدعى عليه المعلوم من المقام وهو المشتري .
قوله ( من وصيه ) أي وصي اليتيم وكذا من أبيه .
كذا أفاده سيدي