وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمهابة مجلس القاضي فوضح العذر فيقبل إذا تداركه في أوانه ط .
قوله ( بجميع ما شهد به ) لأنه صار حقا للمشهود له فلا يبطل بقوله أوهمت واختاره في الهداية .
وقيل يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان وإن بزيادة يقضي بها إن ادعاها المدعي لأن ما يحدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها وإليه مال السرخسي واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ومثله في البحر .
قال وعليه فمعنى القبول العمل بقوله الثاني ومشى على هذا في الملتقى ومن هنا يعلم أن الشارح كان الأولى له أن يحرر هكذا لا أن يستدرك بقول على قول وأيضا الذي في الخانية والفتوى على ما في المجرد وهو بعينه ما في الملتقى بزيادة أو بعد ما قضى فقد أساء التحرير أيضا وأيضا في الخانية لم يقيد هذا بما إذا لم يبرح بل أطلقه ونقل قبل ما في المجرد عن الجامع الصغير وصدر به أنه إذا شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي إن كان عدلا جازت شهادته فيما بقي وإن برح لا تقبل شهادته وكذا لو نسي بعض الحدود أو بعض النسبة ثم تدارك في مجلسه جازت شهادته إذا كان عدلا .
قوله ( ولو بعد القضاء ) ولا يضمن إذا رجع بعده جزما .
معراج .
قوله ( وعليه الفتوى ) أي على القبول بعد القضاء .
قوله ( لكن عبارة الملتقى ) لا معنى للاستدراك بعبارته والخلاف صريح بين أهل المذهب كما علمت .
قوله ( قبول قوله أوهمت ) لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها كما قدمناه قريبا .
قوله ( بما بقي ) أي أو بما زاد كما صرح به غيره كما علمت مما سبق قريبا .
قوله ( وظاهر كلام الأكمل وسعدى ترجيحه ) واقتصر عليه قاضيخان والتعاليل المتقدمة تظهر عليه .
قوله ( فتنبه وتبصر ) في كلام الشارح عفي عنه في هذا المقام نظر من وجوه الأول أن قوله ولو بعد القضاء ليس في محله لأن الضمير في قول المصنف قبلت راجع إلى الشهادة كما نص عليه في المنح وهو مقتضى صنيعه هنا وحينئذ فلا معنى لقبولها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقى .
الثاني أنه لا محل للاستدراك هنا لأن في المسألة قولين ولا يقبل الاستدراك بقول على آخر إلا أن يعتبر الاستدراك بالنظر إلى ترجيح الثاني .
الثالث أن قوله وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب يقتضي أنه مفرع على القول المذكور في المتن وليس كذلك .
الرابع أنه يقتضي أن لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك .
وعبارة الزيلعي تدل على ما قلنا من أوجه النظر المذكور حيث قال ثم قيل بجميع ما شهد به أولا حتى لو شهد بألف ثم قال غلطت في خمسمائة يقضي بالألف لأن المشهود به أولا صار حقا للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا يبطل برجوعه وقيل يقضي بما بقي لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة ثم قال وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان يقبل قوله إذا كان عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده .
رواه عن أبي حنيفة .
وعلى هذا أي على اعتبار المجلس في دعوى التوهم لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار كما لو ذكر الشرقي مكان الغربي أو بالعكس أو في بعض النسب كما لو ذكر محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد