وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوالد رحمه الله تعالى ويظهر لحل العبارة وجه آخر .
وهو أن يقال ما اشتراه من وصيه من مال اليتيم على ما صور المسألة .
مؤيد زاده عن الحاوي بقوله وصي باع كرم الصغير وادعى غبنا وأام بينة وأقام المشتري بينة أن ثمن الكرم في ذلك الوقت مثل الثمن فبينة الغبن أولى ا ه .
( أقول ) لكنه يحتاج إلى تقدير لفظ وصي عند قول الشارح السابق من يتيم أي من وصي يتيم لكن يعكر على هذا التقدير لفظ بلغ كما مثل به المصنف في منحه فيكون على عبارة الشارح أن الدعوى حصلت من التيم عند بلوغه كما فسره المصنف عازيا للعمادية ويؤيده ما في جامع الفتاوى ولو ادعى الابن بعد بلوغه الغبن بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتغير السعر وإلا يصدق المشتري وبينة الزيادة أولى ا ه .
وحينئذ فلا غبار على عبارة الشارح فافهم .
قوله ( في ذلك الوقت ) أي وقت العقد وهو ظرف القيمة ح .
قوله ( خلافا لما في الوهبانية ) أقول ليس في الوهبانية سوى مسألة الكره والطوع وقدم بينة الطوع على الكره وبينة الطوع على بينة الصحة وغير بيتها العلامة عبد البر فقال وبيننا كره وطوع أقيمتا فتقديم ذات الكره صحح الأكثر قال الشرنبلالي ونقل الشارح اختلف في الصحة والفساد فالبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات فتأمل .
قال المصنف في منحه وفي القنية ادعى عليه محدودا في يده إرثا من أبيه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من وصيه بمثل القيمة وأقام المدعي البنية أن القيمة زائدة على ما أثبت ذو اليد فقبول البينة المثبتة للزيادة أولى ا ه .
وقال كثير منهم المثبتة لقلة الزيادة أولى ا ه .
وقد اعتمد في النظم الوهباني ما عليه الأكثر من تقديم البينة المثبتة لقلة الزيادة وحكي ما عن العمادية بصيغة قيل .
وقال شيخ الإسلام في شرحه والظاهر عندي رجحان قبول بينة الزيادة الذي جزم به في العمادية ويرشد إليه كلام القنية والنظم مشعر بخلافه ا ه .
وفي البزازية لو شهدوا أن الحاكم باع مال اليتيم وقيمته أكثر يفسخ .
قوله ( أما بدون البينة الخ ) قال عبد البر إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد فالقول قول مدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات كما قدمناه قريبا .
قوله ( منية ) لعلها قنية لأني لم أجد المسألة في المنية ورأيتها في مؤيد زاده معزوة للقنية .
قوله ( وبينة كون المتصرف في نحو تدبير الخ ) أي أو بيع كما في دعوى القنية يعني إذا امت الأمة بينة أن مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى وكذا إذا خلع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا قبل الخلع وأقامت بينة على كونه عاقلا حينئذ أو كان مجنونا وقت الخصومة فأقام وليه بينة أنه كان مجنونا والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين .
كذا في الدرر .
لكن قال الشيخ غانم البغدادي في ترجيح البينات .
بينة كون البائع معتوها أولى من بينة كونه عاقلا وبينة العقل أولى من كونه مجنونا وقت الخلع وبينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا .
قال في البحر برهنت الأمة على أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل وبرهنت الورثة على أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى وكذا الخلع ا ه .
قال في مخزن النوادر ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الإفاقة وقت بيعه فالقول له وبينة الإفاقة أولى أولى