وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يدع قبله حقا يمكن القضاء به ودعوى الاستئجار وإن كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره وليس له ولاية إلزام غيره لغيره ا ه ط .
قوله ( أو أني صالحتهم على كذا ) أي شهدوا على قول المدعي أني صالحتهم الخ .
قال في البحر وكذا إذا ادعى أجنبي أنه دفع لهم كذا لئلا يشهدوا على فلان بهذه الشهادة وطلب رده وثبت إما ببينة أو إقرار أو نكول فإنه يثبت به فسق الشاهد فلا تقبل شهادته وقيد بدفع المال ومفهومه لو ادعى المدعي أنه استأجرهم لئلا يشهدوا عليه ولم يدع دفع المال فأقروا لم تسقط العدالة وبه صرح الشارحون .
قوله ( ودفعته إليهم أي رشوة ) أي لدفع ظلمهم وأقام على ذلك بينة فشهدت على مقالته .
قوله ( وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ) كما في الحواشي السعدية ولو قال أو شهدوا بأنه صالحهم على كذا الخ لكان أولى .
قوله ( شهد عدل ) أي ثابت العدالة عند القاضي أو سأل عنه فعدل وهو احتراز عن المستور لا عن الفاسق فإنه لا شهادة له .
بحر .
قوله ( فلم يبرح ) أي لم يفارق مكانه وليس المراد كونه على الفور بل ما لم يبرح عن مكانه أشار إليه بقوله يعني بعدما شهد تذكر لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه غره الخصم بالدنيا .
قوله ( ولم يطل المجلس ) هكذا جعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه وهو رواية هشام عن محمد .
بحر .
قوله ( ولم يكذبه المشهود له ) قيد به تبعا للمحيط لأنه إذا كذبه لا تقبل شهادته .
قوله ( حتى قال أوهمت ) أو شككت أو غلطت أو نسيت أي أخطأت لنسيان عراني بزيادة باطلة بأن كان شهد بألف فقال إنما هي خمسمائة أو بنقص بأن شهد بخمسمائة فقال أوهمت إنما هي ألف جازت شهادته وإذا جازت فبماذا يقضي قيل بجميع ما شهد به لأن ما شهد به صار حقا للمدعي على المدعى عليه فلا يبطل حقه بقوله أوهمت ولا بد من دعوى المدعي الزيادة بأن يدعي المدعي ألفا وخمسمائة فيشهد بألف ثم يقول أوهمت إنما هو ألف وخمسمائة لا ترد شهادته بألف وخمسمائة .
وعبارة العناية تفيد أنه لا يقضي بالزيادة وقيل بما بقي فقط وإليه مال شمس الأئمة السرخسي .
وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا شهد شاهدان لرجل بشهادته ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده وقالا أوهنا وهما غير متهمين قبل منهما وظاهر هذا أنه يقضي بالكل .
كذا في الفتح وبه يعلم أنه لا فرق بين كونه قبل القضاء أو بعده وبه صرح .
قال وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان يقبل قوله إذا كان عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده .
رواه الحسن عن أبي حنيفة وبشر عن أبي يوسف ا ه .
وظاهر الخانية أن عليه الفتوى .
قوله ( أخطأت ) قال في البحر معنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق علي ذكره أو بزيادة كانت باطلة ولو قال تعمدت ولم أغلظ ثم بدا لي فرجعت كان ذلك رجوعا عن شهادة .
قال السائحاني فيعاقبه القاضي ولا يقبل منه الثاني ولا غيره حتى يحدث توبة .
قوله ( بعض ) منصوب على نزع الخافض أي في بعض شهادتي .
يعقوبية .
وفي قوله بعض يفيد أنه لو قال أوهمت الحق إنما هو لفلان آخر لا لهذا لم يقبل .
بحر .
قوله ( ولا مناقضة ) كما إذا قال هو لفلان ثم قال لفلان آخر .
قوله ( قبلت شهادته ) لأنه قد يبتلي بالغلط