وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجرد لا يبتنى عليه حق لله تعالى ولا حق عبد فلا تقبل .
وأما إذا شهدوا أنهم قالوا لا شهادة لنا فإنهم لو صرحوا به ثم شهدوا تقبل شهادتهم كما سيذكره المصنف .
قوله ( أو أنهم عبيد ) أي إذا أقام البينة أنهم عبيد لأن الرق حق لله تعالى .
قهستاني .
لا يتوقف الطعن بالرق على دعوى سيدهما وإثباته لا ينحصر في الشهادة بل إذا أخبر القاضي برقهما أسقط شهادتهما والأحسن أن يكون بالشهادة وإذا سألهما القاضي فقالا أعتقنا سيدنا وبرهن ثبت عتق السيد في غيبته فإذا حضر لا يلتفت إلى إنكاره .
ط عن خزانة الأكمل .
قال الرحمتي وأما كونهم عبيدا فلما أنه يثبت الرق وهو ضعف حكمي أثره في سلب الولاية وهو حق الله تعالى فكان جرما مركبا .
قوله ( أو محدودون في قذف ) لأن من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالى كما تقدم وإنما قبلت لأنها ليس فيها إشاعة فاحشة لأن الإظهار حصل بالقضاء وإنما حكوا إظهار الفاحشة عن الغير كما في البحر عن الكافي .
قوله ( أو أنه ابن المدعي ) أو مملوكه أو أحد الزوجين لأنه من قبيل الدفع بالتهمة ليس فيه إظهار فاحشة .
قوله ( أو قاذف الخ ) إنما قبلت لأنها توجب حق الله تعالى وهو الحد .
قهستاني .
قوله ( والمقذوف يدعيه ) أشار به أن ما كان فيه حق العبد لا تقبل فيه إلا بعد دعوى صاحب الحق .
قوله ( أو أنهم زنوا ووصفوه الخ ) ذكر المصنف الزنا والشرب في كل من صور الجرح المجرد وغيره وحمله ما قدمناه قريبا عند قوله أو زناة فلا تغفل .
قال ط وفيه أن هذه شهادة اثنين وهي توجب القذف عليهما ولا توجب حقا لله تعالى ولا للعبد إلا أن يفرض أن الشهود أربعة .
قوله ( ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقابض إذ لو كان متقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد متقادم مردودة .
منح .
وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره أي المجرد .
ونقل عن المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة خمر أو أكلة ربا اسم فاعل إلى آخر ما قدمناه عنه قريبا فلا تنساه .
قوله ( كما مر في بابه ) أي في باب حد الشرب .
قوله ( أو قتلوا النفس عمدا ) فيه أن هذه شهادة لا توجب حقا لله تعالى ولا للعبد لعدم تعين ولي الدم وكان القتل بغير حق والولي يدعيه فإنها تقبل أي شهادة الجرح .
قوله ( أو شركاء المدعي والمدعى مال ) يشتركون فيه والمراد أن الشاهد مفاوض فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا أن يراد أنه شريكه في المدعى به وإلا كان إقرارا بأن المدعى به لهما .
فتح ومثله في القهستاني .
وما في البحر من حمله على الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم وعلى ما قلنا فقول الشارح والمدعى مال أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام أهله وكسوتهم مما لا تصح فيه .
قوله ( وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده ) أي ليصلح أن يكون مدعيا لماله والظاهر أن يقول وأنا أطلب منهم ذلك لتصح دعواه كما سيأتي في المسألة التي بعدها .
قوله ( لدعواه الخ ) علل الزيلعي عدم القبول إذا ادعى أن أعطاهم من ماله بقوله لأن دعواه صحيحة لما فيه من وجوب رد المال على المشهود عليه وهو مما يدخل تحت الحكم ولو لم يقله لا تقبل الشهادة لأن الدعوى غير صحيحة فكان جرحا مجردا لأنه