وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي فتاوى قاضيخان لا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنه كبيرة .
وفي الذخيرة لا تقبل شهادة مدمن الخمر .
زيلعي وعيني .
وفي النهاية الإدمان شرط في الخمر أيضا في حق سقوط العدالة ا ه .
فهذه نقول صريحة في عدم الفرق في اشتراط الإدمان بين الخمر وغيره فما ذكره الشرح تبعا لصاحب البحر لا يعول عليه .
أبو السعود .
وقد تقدم أنه يشترط الاشتهار في كل من أتى بابا من أبواب الكبائر .
ط بزيادة .
أقول وكذلك صحح شرط الإدمان في شرب الخمر لسقوط العدالة .
البرجندي وصاحب التتمة وعليه كلام الدرر حيث عمم الشرب شرب الخمر والعرقى والوزج ونحوها كما في عبد الحليم .
قوله ( وما ذكره ابن الكمال ) من أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه .
قوله ( كما حرره في البحر ) قال فيه وذكر ابن الكمال أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا تسقط العدالة إلا بالإدمان عليه .
قال في الفتاوى الصغرى ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا الحد لم يثبت بنص قاطع إلا إذا داوم على ذلك ا ه .
وهو غلط من ابن الكمال لما قدمناه عن المشايخ من التصريح بأن شربها كبيرة ولمخالفتها للحديث المشهور في الكبائر أنها سبع وذكر منها شرب الخمر ا ه .
بل إنما شرط الإدمان عليها للاشتهار لا لأنها صغيرة لأن الشهادة لا ترد إلا بالإدمان وظهوره بالاشتهار .
وأما مجرد الشرب مع قطع النظر عن سقوط الشهادة فقد علمت أنه كبيرة ولو بقطرة فلو تغفل .
قال السائحاني أقول نسبة الغلط إلى هذا الهمام في الفرق بين شرط الإدمان للخمر وغيره من الأشربة غير مسلمة لما صرح قاضيخان في فتاواه .
وعبارته ولا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنها كبيرة وإنما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس فإن من اتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كانت كبيرة وإنما تبطل إذا ظهر ذلك أو يخرج سكران يسخر منه الصبيان لأن مثله لا يحترز عن الكذب .
وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن شرب الخمر يبطل العدالة .
وقال محمد رحمه الله تعالى ما لم يظهر ذلك يكون مستور الحال ا ه .
وفي المقدسي ومحمد شرط الإدمان وهو الصحيح .
نعم إذا حمل الغلط على قول ابن الكمال إن شرب الخمر ليس بكبيرة يظهر لما قدمناه قريبا من أن شرب قطرة منه كبيرة .
وفي البدائع شرب الخمر أحيانا للتقوي لا للتلهي يكون عدلا وعامة المشايخ لا يكون عدلا لأن شرب الخمر كبيرة محضة ا ه .
قوله ( قال وفي غير الخمر ) قد علمت أنها يشترط فيها أيضا .
قوله ( يشترط الإدمان ) قدمنا أنه اختلف في الإدمان هل هو في الفعل أو النية على قولين محكيين فيه وفي الإصرار قال ابن كمال إن الإدمان بالعزم أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول الشهادة ومحصله أن ابن الكمال يميل إلى ترجيح اشتراط الإدمان بالفعل لا بالنية فراجعه .
قوله ( على اللهو ) أي لأجل اللهو أي وهو معروف وأصله ترويح النفس بما لا تقتضيه الحكمة .
بحرعن المصباح والمراد به أن لا يكون للتداوي فيدخل في اللهو الشرب للاعتياد .
قال في البحر فأطلق اللهو على المشروب وظاهره أنه لا بد من الإدمان في حق الخمر أيضا .
قال في المنح هو خلاف الظاهر من العبارة لأن الظاهر منها أن معنى مدمن الشرب أي مداوم شرب الخمر على اللهو .
قال الزيلعي أي مداوم شرب الخمر لأجل اللهو لأن شربها كبيرة .
وقال منلا خسرو ومدمن الشرب أي شرب الأشربة المحرمة فإن إدمان شرب غيرها لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهو اه