وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأفاد كلامه أن أما فيها ف الشرب على اللهو إنما هو شرط في غير الأشربه المحرمه أما فيها فلا يشترط وهذا يوافق كلام صاحب البحر .
والظاهر أن هذا هو الذي أحوجه إلى ذكره من حمل اللهو في كلام الكنز على المشروب وهو مخالف لكلام الزيلعي فإنه جعله شرطا في الخمر أيضا وربما يناسبه كلام الشارح هنا والظاهر خلافه لأن شرب الخمر كبيرة ترد الشهادة بها سواء شربت على اللهو أم لا وظاهر كلامهم أنه لا بد من الإدمان في حق الخمر أيضا .
وأما إدمان شرب غير المحرم لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهو فجعل اللهو قيدا للشرب وحمله على شرب غير المحرمة هو الذي يظهر كما يظهر لي من كلامهم والله تعالى الموفق .
قوله ( لشبهة الاختلاف ) قال في البحر في قوله على اللهو إشارة إلى أنه لو شربها للتداوي لم تسقط عدالته لأن للاجتهاد فيه مساغا ا ه .
قال ط والأصح الحرمة .
نعم لو شرب لغصة شيء في حلقه ونحوه مما ينفسه لا محالة كان مباحا .
قهستاني .
وفي العتابية لا تسقط عدالة أصحاب المروءات بالشرب ما لم يشتهر .
وفي الظهيرية من سكر من النبيذ بطلت عدالته في قول الخصاف لأن السكر حرام عند الكل .
وقال محمد لا تبطل عدالته إلا إذا اعتاد ذلك ا ه .
قال في البحر وهو عجيب من محمد لأنه قال بحرمة قليله ولم يسقطها بكثيرة وظاهره أنه يقول بأن السكر منه صغيرة فشرط الاعتياد ا ه .
قال سيدي الوالد قوله وهو عجيب من محمد الخ فيه نظر ظاهر يعلم مما قدمه عن الصدر الشهيد من أن الإدمان على شرب الخمر شرط لسقوط العدالة عند محمد مع أنه ممن يقول بأن مجرد شرب الخمر ولو بدون إدمان وإسكار ولهذا قال المقدسي وإنما فعل ذلك محمد يعني حيث اشتراط الاعتياد على السكر من النبيذ للاحتياط فمنع القليل يعني من المسكر ولم يسقط العدالة إلا إذا اعتاد ولم يكتف بالكثرة ا ه .
فإن قلت لم اشترط الإدمان في الشرب دون غيره مما يوجب الحد قلت ذكر البرجندي أن الوقوع في الشرب أكثر من الوقوع في غيره فلو جعل مجرد الشرب مسقطا للعدالة أدى إلى الحرج ا ه .
قال في البحر ولشارب الخمر أن يشهد إذا لم يطلع عليه لما في الملتقط وإذا كان في الظاهر عدلا وفي السر فاسقا فأراد القاضي أن يقضي بشهادته لا يحل له أن يذكر فسقه لأنه هتك الستر وإبطال حق المدعي ا ه .
ولا فرق في السكر المسقط لها بين المسلم والذمي لما قدمناه أنه إذا أسكر الذمي لا تقبل شهادته .
قوله ( وممن يلعب بالصبيان ) في الهندية حكي عن أبي الحسن أن شيخا لو صارع الأحداث في المجامع لم تقبل شهادته ا ه .
قال ط والمراد الأحداث المشتهون لا الأطفال الصغار لتسليتهم عن البكاء أو لحبهم ويدل عليه التعليل بعدم المروءة .
ويحتمل أن المراد بهم ما يعم ما ذكر ويحمل على الكثرة وحرره ا ه .
أقول قد ثبت عنه ملاعبته للحسن ولأمامة ولو كان فيها أدنى ما يخل لما فعله وبه يتعين أن المراد الأحداث المشتهون .
تأمل .
قوله ( والطيور ) أي من يلعب بها جمع طير وهو جمع طائر .
واللعب بالكسر فعل قصد به مقصد صحيح .
قاله الراغب قهستاني .
وإنما ردت شهادته لأنه يورث غفلة وهو محمول على ما إذا كان يقف على عورات النساء لصعوده سطحه ليطير طيره ا ه .
بحر .
قوله ( للاستئناس ) أو لحمل الكتب كما في بلاد مصر والشام أي سابقا وفي بلاد فارس الآن .
قوله ( إلا أن يجر حمام غير ) أي المملوك فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع بحر .
وإن لم يصعد السطوح .
قال في الهندية ولا شهاة من يلعب بالحمام يطيرهن فأما إذا كان