وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاح فالصحيح أنها تقبل كما في الهندية وقدمناه آنفا .
قوله ( والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابهم ) أي القضاة وهو متعلق بالثاني وحذف من الأول نظيره .
قال ح الوكلاء المفتعلة الذين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس في الخصومة ا ه .
قال فخر الدين لما سئل عن شهادة أعوان الحاكم والوكلاء على أبواب القضاة .
قال لا تسمع شهادتهم لأنهم ساعون في إبطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع .
قوله ( وفيها ) مكرر مع ما يأتي متنا .
قوله ( أخرج من الوصاية ) نص على المتوهم لأنه إذا لم يخرج فشهادته للميت بدين أو غيره باطلة سواء كانت الورثة كبارا أو صغارا ولو شهد على الميت بدين قبلت على كل حال .
هندية .
قوله ( بعد قبولها ) أما إذا لم يقبل بعد موت الموصي ولم يرد فشهد فالقاضي يقول له أتقبل الوصاية فإن قبل أبطلها وإن رد أمضاها وإن لم يخبر بشيء توقف القاضي .
ملتقط .
قوله ( للميت ) ولا لليتيم .
هندية .
قوله ( أبدا ) أي وإن لم يخاصم .
هندية .
قوله ( وكذا الوكيل ) أي شهادة الوكيل للموكل .
قوله ( فكذلك ) أي لا تقبل عند أبي يوسف وتقبل عند الإمام ومحمد .
كذا في الذخيرة .
وإنما اقتصر المؤلف على قول الثاني لما قيل إن الفتوى والقضاء على قوله في الوقف والقضاء ط .
قوله ( ومدمن الشرب ) قال في النهاية معزيا إلى الذخيرة أراد به الإدمان في النية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده .
قال الرملي في حاشية المنح بخلاف ما إذا أقلع عنه فإنه فاسق تاب فتقبل شهادته ا ه .
فإذا تم هذا فلا فرق بين الخمر وغيره لأنه وإن كان بقطرة منها ارتكب الكبيرة وترد شهادته لكن بالتوبة يزول فسقه ويعود عدلا وتقبل شهادته لكن لا تتم بالتوبة بمجرد نية عدم الشرب بل لا بد من الندم والإقلاع في الحال والعزم على أن لا يعود .
وإذا علمت معنى الإدمان وأن غير المدمن تائب بأنه قد أقلع عنه ونوى أن لا يعود إليه سقط هذا الكلام كله لأن التائب تقبل شهادته سواء تاب عن الصغيرة أو الكبيرة .
أقول لكن قدمنا عن الفتح عند الكلام على النائحة أن تفسير الإدمان بالنية أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول الشهادة .
فتأمل .
قوله ( لأن بقطرة منها ) فيه حذف اسم أن .
قوله ( يرتكب الكبيرة ) لأنه يحرم قليلها وكثيرها والقليل يطلق على القطرة بالإجماع خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون بإباحة القليل .
قال في الهداية وهذا كفر لأنه جحود للكتاب فإنه سماه رجسا .
والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة أن النبي حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمة ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر ولأنه لو أقر بشرب قطرة واحدة يلزمه الحد كما قرر في محله .
قوله ( فترد شهادته ) أي من غير إدمان هذا مخالف لما في الكافي حيث قال وإنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه فإن من شرب الخمر سرا ولا يظهر منه ذلك لا يخرج من أن يكون عدلا وإن شربها كثيرا وإنما تسقط عدالته إذا كان ذلك يظهر منه أو يخرج سكران فتلعب به الصبيان فإنه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب .