وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاذفا بالإشارة أو الكتابة وكذا إذا أقر بالزنا أو السرقة أو الشرب لأن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة .
كفاية .
زاد في الهداية ولا يحد له أي حد القذف خاصة إذا كان مقذوفا ا ه .
قوله ( لأنها تدرأ بالشبهة الخ ) والفرق بينها وبين القصاص أن الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة ألا ترى أنه لو شهدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يجب الحد ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب القصاص وإن لم يوجد التعمد لأن القصص فيه معنى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد أما الحدود الخالصة لله تعالى شرعت زاجرة وليس فيها معنى العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة .
هداية .
وقد اعترض العلامة الطوري كلامهم هنا بأنهم سووا بين الحدود والقصاص في أن كلا منهما يدرأ بالشبهة كما صرحوا به في مواضع كثيرة منها الكفالة فلا تجوز بالنفس فيهما ومنها الوكالة فلا تجوز باستيفائهما ومنها الشهادة على الشهادة لا تجوز فيهما وعللوا جميع ذلك بأنهما مما يدرأ بالشبهة وكذا في كتاب الدعوى والجنايات وفرعوا على ذلك مسائل كثيرة إ ه .
ملخصا .
قوله ( ولا في شهادة ما ) نقل من فتح القدير عن المبسوط أنه إجماع الفقهاء لأن لفظ الشهادة لا يتحقق منه .
وتمامه فيه .
قوله ( ظاهر كلامهم ) نعم تقدم في كتاب الإقرار صريحا حيث قال والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر الخ .
قوله ( يقضي ويكفر ) لوجود معنى صلاح البدن كما قدمه في الصوم عن الدراية وغيرها .
قوله ( لا يكفر ) أي بل يقضي فقط .
قوله ( عذر في ترك الحج ) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو الأداء لكن الشارح هناك قيد أمن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة وعزاه إلى الكمال وبقتل بعض الأفراد لا تنتفي الغلبة ولذا قيده ط بالقتل في كل مرحلة .
تأمل .
قوله ( منعها زوجها ) مصدر مضاف إلى فاعله .
قوله ( نشوز حكما ) لأن الناشزة هي الخارجة من بيت زوجها بغير حق ومنعها له عن الدخول إلى بيتها مع إرادتها السكنى فيه خروج حكما .
قوله ( بخلاف ما لو كان فيه شبهة ) كبيت السلطان فهي نائزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا .
كذا في التجنيس .
قوله ( ليس لها ذلك ) لأنه لا بد له ممن يخدمه وقد تمتنع هي عن خدمته فلا يمكن منعه من ذلك ط .
قوله ( وكذا مع أم ولده ) وكذا مع طفله الذي لا يفهم الجماع بخلاف بقية أهله وأهلها .
قوله ( لأنه ليس بصريح ولا كناية ) ظاهره أنه لا عتق ولو بالنية .
وفي الحموي عن البزازية قال لعبده أو أمته أنا عبدك يعتق إن نوى ومثله فيما يظهر يا مالكي لأن مؤدى العبارتين واحد ط .
وفي الخانية عن الصغار فيمن قال لجاريته يا من أنا عبدك قال هذه كلمة لطف لا تعتق بها فإن نوى العتق فعن محمد فيه