وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

روايتان .
قوله ( على ما مر في محله ) أي في كتاب العتق .
أقول وقد وعده المصنف هناك من الصريح وهو ظاهر قول الزيلعي وغيره هنا لأن حقيقته تنبىء عن ثبوت الولاء على العبد وذلك بالعتق لأنه يمكن إثباته من جهته وقوله يا مالكي أو أنا عبدك حقيقة ينبىء عن ثبوت ملك العبد على المولى وذلك لا يمكن إثباته من جهة المولى إ ه .
أقول ويظهر من هذا الوجه تخصيصهم المولى هنا بالمعتوق وإن كان يطلق على المعتق بالاشتراك لأنه لا يمكن إثباته من جهة السيد أي لا يمكنه أن يجعل لعبده ولاء عليه فكان لغوا فتعين إرادة المعنى الممكن فافهم .
قوله ( ما لم يبرهن المدعي على وفق دعواه ) كذا في شرح مسكين والمناسب قول الزيلعي وغيره ما لم يبرهن على أن العقار في يد المدعى عليه لأن دعوى المدعي الملك كما سيصرح به .
قوله ( ولا يكفي الخ ) تصريح بما فهم من إطلاق قوله ما لم يبرهن .
قوله ( لاحتمال المواضعة ) أي الموافقة إذا كان مالك العقار غائبا فيتواضع اثنان ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك متعللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده .
بحر عن البزازية .
قوله ( وهذا ) أي لزوم إثبات اليد بالبرهان .
قوله ( أما إذا ادعى الشراء ) ومثله الغصب .
قوله ( وإقراره ) بالنصب عطفا على الشراء .
قوله ( لأن دعوى الفعل ) كالشراء مثلا .
قوله ( تصح على غيره ) لأنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق في غير دي اليد فعدم ثبوت اليد بالإقرار لا يمنع صحة الدعوى أما دعوى الملك المطلقة فدعوى ترك التعرض بالإالة اليد وطلب إزالتها لا يتصور إلى من ذي اليد وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه .
منح عن البزازية .
قوله ( هو الصحيح ) قال في البحر أول كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت في عقار لا في لاريته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط إ ه .
قوله ( ليس بشرط فيه ) فالقضاء في السواد صحيح وبه يفتى .
بحر .
قوله ( ويكتب الخ ) راجع لمسألة المتن .
قوله ( قضى القاضي ببينة ) إنما ذكره لقوله بعد أو وقعت في تلبيس الشهود وإلا كالإقرار كالبينة فيما يظهر ط .
قوله ( ونحو ذلك ) كنقضته أو فسخته أو رفعته .
ط عن الحموي .
قوله ( إن كان بعد دعوى صحيحة ) تقدمت شروط صحتها في القضاء ويأتي شيء منها .
قوله ( إلا في ثلاث الخ ) الاستثناء