وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بما فيه وهو الصحيح إ ه .
أي لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم .
قوله ( ومثله معتقل الخ ) الأولى في التعبير لا معتقل اللسان إن علمت إشارته الخ تأمل .
قوله ( به يفتى ) هو رواية عن الإمام ومقابله ما في الكفاية عن الإمام التمرتاشي تقديره بسنة .
قال في الدر المنتقى واستثنى العمادي المريض إذا طال عليه الاعتقال فإنه كالأخرس كما أفاده في البرجندي معزيا لل عمادية خلافا لما نقله القهستاني عنها فإنه إنما ذكره فيمن يرجى منه الكلام فافهم المرام إ ه .
وعبارة القهستاني فلو أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام بضعفه إلا أنه عاقل فأشار برأسه إلى وصية فقد صح وصيته وقال أصحابنا إنها لم تصح كما في العمادي إ ه .
قوله ( أو طلق مثلا ) أي كما إذا أعتق ط .
قوله ( نفذ مستندا ) فلها أن تتزوج إن مضت عدتها من وقت الإشارة أو الكتابة وينفذ تصرف المتعوق من ذلك الوقت ط .
قوله ( لعدم نفاذه ) لأن نفاذه موقوف على موته على عقلته لا على إجازته حتى يقل ينبغي أن يكون طلبه الوطء دليلا على إرادة النكاح فافهم .
قوله ( لكل ذكر ابنه الخ ) استدراك على قوله نفذ مستندا حتى في الطلاق والعتاق .
قوله ( الأحكام الأربعة ) التي هي الاقتصار كما في إنشاء الطلاق والعتاق والانقلاب كما إذا علق الطلاق والعتاق بالشرط فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة والاستناد كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندة إلى وقت وجود السبب والتبيين مثل إن كان زيد اليوم في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها يقع الطلاق في اليوم وتعتد منه والفرق بين التبيين والاستناد أنه في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد وفي الاستناد لا يمكن إ ه من الأشباه ملخصا .
وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب الطلاق الصريح .
قوله ( أن قولهم ) مفعول ذكر وقوله والضابط الخ مقول القول وجملة يخالف خبر إن .
قوله ( يخالف ذلك ) أي يخالف القول بالاستناد في نحو طلاق معتقل اللسان وعتاقه ط .
أقول وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق إنما يصح في الملك أو مضافا إليه .
ثم اعلم أن المراد بالصحة اللزوم فإن التعليق في غير الملك والمضاف إليه صحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق توقف على الإجازة فإن أجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصرا على وقت الإجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع حتى ملك المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط فإنه يقتصر وما لا يصح تعليق فإنه يستند إ ه .
فأنت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر ومستند بل لنوع خاص منه وهو عقد الفضولي المتوقف على الإجازة وإلا لزم أن لا يقع نحو الطلاق والعتاق إلا مقتصرا في جميع الصور وليس كذلك قطعا لما مر عن الأشباه وحينئذ فلا مخالفة إذ ليست معسألتنا من هذا القبيل فتدبر .
قوله ( في حد ) تناول جميع أنواع الحد أي لا يحد الأخرس إذا كان