وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والقدر الذي يجوز لهم أخذ كفايتهم .
ابن الشحنة .
قوله ( ظفر بما هو وجه لبيت المال ) كذا في بعض النسخ وفي أغلبها بدون هو وعليه فوجه بالبناء للمفعول .
قال في البزازية قال الإمام الحلواني إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زمننا هذا لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإلا صرفه إلى المصرف إ ه .
منح .
قوله ( فعيه كفارة واحدة ) لأن الكفارة تسقط بالبشبهة فتتداخل كالحد .
مجتبى .
ثم قال واختلف في التداخل فقيل لا تجب الثانية لتداخل السبب وقيل تجب ثم تسقط فأما إذا كفر الأول فلا اجتماع فلا تداخل .
قوله ( ولو في رمضانين الخ ) لو وصيلة وأشار إلى أن التقييد برمضان واد خلاف الصحيح وهو رواية عن محمد .
قال في المجتبى وأكثر مشايخنا قالوا الاعتماد على تلك الرواية والصحيح أنه كيفيه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل .
قوله ( ولم يعين ) أي إنه عن يوم كذا .
قوله ( ولو عن رمضانين الخ ) قال الزيلعي وكذا لو صام ونوى عن يومين أو أكثر جاز عن يوم واحد ولو نوى عن رمضانين أيضا يجوز إ ه .
وعليه فالمعنى أنه لو كان عليه يومان من رمضانين فقضى يوما ونواه عنهما يجوز صزمه عن أحدهما ويبقى عليه الآخر لكن ذكره مسكين أن المراد أنه نواه عن يوم واحد منهما بلا تعيين شهره حيث قال واعلم أن المراد من قوله ولو عن رمضانينقضاء أحد رمضانين وإن لم ينو الصائم أول أو آخر رمضان ولم يرد جمعهما في النية لأن ناوي القربتين في الصوم متنفل فليتأمل إ ه .
أقول ويؤيده قول المتن كقضاء الصلاة الخ فإن معناه أنه لو فاته الظهر من يومين مثلا فقضى ظهرا ولم يعين أحد اليومين صح وليس المراد أنه نوى القربتين الخ منافاة لصدر كلام الزيلعي .
وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة أنه لو نوى فائتتين فللأولى لو أمن أهل الترتيب وإلا لغا إ ه .
ومقتضى ذلك أنه في الصوم يلغو إذ لا ترتيب فيه لأنه خاص بالصلاة وبه تأيد كلام مسكين وتأمل ذلك مع الأصل الآتي قريبا .
قوله ( صح أيضا وإن لم ينو الخ ) قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية أنه الأصح ا ه .
ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضا وأن التعيين أحوط .
وقهل ( والأصح اشتراط التعيين الخ ) صححه أيضا في متن الملتقى فقد اختلف التصحيح والتعيين أن يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا وفي الصلاة أن يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا ولو نوى أول ظهر عليه أو آخره جاز وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه .