وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما ثبت في مسلم عنه .
قال النووي وهو الصحيح بل هو الصواب إ ه .
قال ط ويكفي الدعاء بقلبه كما ذكر الشرنبلالي وقيل آخر ساعة فيه وهو مذهب الزهراء رضي الله عنها إ ه .
وعلى الأول فالظاهر أنها دائرة في جميع وقت العصر وهو من حين بلوغ ظل الشيء مثله أو مثليه على الاختلاف في القولين إلى الغروب .
حموي .
قوله ( على قوله عليكم ) أي في التسليمة الأولى .
قوله ( بعده ) أي بعد السلام قبل قوله عليكم .
منح .
والأولى أن يقول قبله ليرجع الضمير إلى مذكور صريحا وهو عليكم .
قوله ( لف ثوب نجس رطب ) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة بخلاف المبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ عين النجاسة وبخلاف ما إذ ظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح فإنه يتنجس كما حققه شارح المنية وجرى عليه الشارح أول الكتاب .
قوله ( لا يتنجس ) لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شيء وإنما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا يتنجس به .
وذكر المرغيناني إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس لأنه يؤخذ بللا من النجس الرطب وإن كان اليابس هو النجس والطاهر والرطب لا يتنجس لأن اليابس النجس يؤخذ بللا من الطاهر ولا يأخذ الرطب من اليابس شيئا .
زيلعي .
وظاهر التعليل أن الضمير في يسيل وعصر للنجس وبه صرح صاحب مواهب الرحمن ومشى عليه الشرنبلالي والمتبادر من عبارة المصنف كالكنز وغيره أنه للطاهر وهو صريح عبارة الخلاصة والخانية ومنية المصلي وكثير من الكتب كالقهستاني وابن كمال والبزازية والبحر والأول أحوط ووجهه أظهر والثاني أوسع وأسهل فتبصر .
ثم أن المسألة مذكورة في عامة كتب المذهب في بعضها بلا ذكر خلاف وفي بعضها بلفظ الأصح .
قوله ( كما لو نشر الخ ) هذا موافق لما ذكره المرغيناني وقد جعله الزيلعي مفرعا عليه حيث قال عقب عبارته السابقة وعلى هذا إذا نشر الثوب المبلول على حبل نجس هو يابس لا يتنجس الثوب لما ذكرنا من المعنى .
وقال قاضيخان في فتاواه إذا نام الرجل على فراش فأصابه مني ويبس وعرق الرجل وابتل الفراس من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في بدنه لا يتنجس جسده وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده وظهر أثره في جسده يتنجس بدنه وكذا إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من بلل رجله واسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل لأرض في رجله فصلى جازت صلاته وإن كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل وجه الأرض وصار طينا ثم أصاب الطين رجله لا تحوز صلاته .
ولو مشى على أرض نجسة رطبة ورجله يابس تتنجس ا ه .
قوله ( على أرض نجسة ) بأن كانت مطينة بنحو الزبل أما لو أصابتها نجاسة وجفت لم تبق نجسة ولم تعد النجاسة بإصابة الماء عل المعتمد .
قوله ( كالعلماء ) أي والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم