وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأصل فيه أن الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه والشرط تعيين الجنس الواحد بالنية لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة .
أما التعيين في الجنس الواحد أي في إفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفائدة حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناويا عن قضاء يومين أو أكثر جاز بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين آخر لاختلاف الجنس فصار كما لو نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر أو نوى ظهر السبت وعليه ظهر الخميس ويعرف غيره في آخر بخلاف صوم رمضان لتعلقه بشهود الشهر وهو واحد لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلا يحتاج فيه إلى تعيين يوم كذا بخلاف رمضانين .
زيلعي ملخصا .
قوله ( ثم رأيته ) أي هذا التفصيل مقله عنه أي عن المحيط في الأشباه .
فافهم .
قوله ( وهذا مشكل ) لما مر أن كل صلا جنس لاختلاف أسبابها فيشترط التعيين لتمييز الأجناس المختلفة ولأنه لو كان الأمر كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد إ ه .
كذا أفاده الزيلعي .
قوله ( خلافه ) أي من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مثلا ط .
قوله ( وهو المعتمد ) قد علمت أن الثاني مصحح وإن كان الأحوط التعيين ط .
قوله ( والحرق كالغسل ) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء أو تحليه فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة ولهذا لو أحرقن العذرة وصارت رمادا طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت وكالخنزير إذا وقع في المملحة وصار ملحا .
وعلى هذا قالوا إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز وكذلك إذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعي قال السائحاني وبهذا لا يظهر ما عزي لأبي يوسف أن السكين المموه بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا لأنه لما دخل النار ومكث أدنى مدة لم يبق أثر النجاسة فيه لا ظاهرا ولا باطنا إ ه .
قوله ( وقد قدمه في الجهاد ) حيث قال ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض أو وهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به وبه يفتى .
وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ولو ترك العشر لا يجوز إجماعا بنفسه للفقراء خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه معزيا لل بزازية فتنبه إ ه أي من أنه لو ترك السلطان العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن لو غنيا ضمنه السلطان للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة ولو فقيرا لا يضمن .
قوله ( عن زراعة الأرض ) أي المملوكة لهم .
قوله ( لمستحقه )