وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بجامع الاستهلاك ولذا فرع عليه بقوله فكذلك نقول الخ ولا يخفى أن القياس دليل معقول فافهم .
قوله ( بصيرورته مستهلكا ) يعني بخلاف الجلالة فإن ما تتناوله لكونه جامدا لا يصير مستهلكا بل يحيل لحمها إلى نتن وفساد .
وتأمل ا ه ح .
قوله ( ويكفينا في ضعفه غرابته الخ ) قال الرملي أيضا في حاشية المنح وتقدم في كتاب الأشربة عن المحقق ابن وهبان أنه لا تعويل ولا التفات إلى كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ولم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين أن عرف مدمن الخمر ناقض للوضوء سوى ما بحثه ابن العز .
وقد يفرق بأن مدمن الخمر يخلط والجلالة لا تخلط حتى لو كانت تخلط لا يحكم بنجاسة عرقها كما قالوا في تفسيرها وغاية ما فيه أنه يقع الشك في تولد العرق منه أو من غيره ولا نقض بالشك على أنا ما أثبتنا النقض بالخارج المحقق النجاسة من غير السبيلين إلا بعد علاج قوي ومنازعة كلية بيننا وبين الشافعية فكيف يثبت النقض بشيء موهوم وأيضا نفس عرق الجلالة في نجاسته منازعة إذ صرحوا قاطبة بكراهة لحمها إذا تغير وأنتن وإنما يستعملون الكراهة لريب في الحرمة والحرمة فرع النجاسة والنقض بها إنما يكون بما لا ريب فيه ويلزم مما بحثه ابن العز نقض الوضوء بعرق من أكل أو شرب نجاسة ما في زمن مداومته ولم يقل به أحد إ ه ملخصا .
أقول ويلزم عليه أيضا النقض بدموعه وريقه لأنهما كالعرق وأن يكون حكمه حكم المعذور لخروج ريقه دائما وهذا لم يقل به أحد أيضا وقدم الشارح في كتاب الطهارة أن سؤر الإبل والبقر والجلالة مكروه تنزيها .
وفي الخانية أن عرق الجلالة طاهر .
قوله ( وخروجه عن الجادة ) هي معظم الطريق كما في القاموس والمراد طريق الفقه .
قوله ( عن السرح ) بمهملات .
قال في جامع اللغة السرح المال وشجر عظام طوال والمراد بها مسائل الفقه ا ه ح .
فهو استعارة مصرحة .
قوله ( فإن كان الخرء صلبا ) بضم الصاد المهملة أي يابسا زاد في مختارات النوازل وإن كان متفتتا ما لم يتغير طعمه يؤكل أيضا إ ه .
قوله ( ولا يفسد الخ ) قال في البحر وفي المحيط وخرء الفأرة وبولها نجس لأنه يستحيل إلى نتن وفساد والاحتراز عنه ممكن في الماء لا في الطعام والثيب فصار معفوا فيهما .
وفي الخانية بول الهرة والفأر وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب وبول الخفافيش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه إ ه .
وفي القهستاني عن المحيط خرء الفأرة لا يفسد الدهم والحنطة المطحونة ما لم يتغير طعمها .
قال أبو الليث وبه نأخذ .
قوله ( في السنن الرواتب ) وهي ثلاثة رباعية الظهر ورباعية الجمعة القبلية والبعدية وهذا هو الأصح لأنها تشبه الفرائض .
واحترز به عن الرباعيات المستحبات والنوافل فإنه يصلي على النبي في القعدة الأولى ثم يقرأ دعاء الاستفتاح .
أفاده ط .
قوله في الجمعة أي في يومها فإنها ورد فيه ساعة إجابة أي للدعاء بعينه ط .
قوله ( وقت العصر ) وقيل من حي بخطب إلى أن يفرغ من الصلاة