وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد الموت ولهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت ويثبت حكمه بعده .
قوله ( إذا أوصى الخ ) .
حاصله أن ما مر من عدم التفصيل إنما هو شائع في كل المال ليس عنيا ولا نوعا وأما غيره ففيه تفصيل فإن كان عينا كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه الموجود وقت الوصية لأنه معين بالإضافة العهدية أنها تأتي لما تأتي له الألف واللام وإن كان نوعا كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشائع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت لأنه ليس عينا حتى تتقيد به الوصية لعدم العهدية .
هذا ما ظهر لي فتأمل .
قوله ( وليس له غنم ) أو كان وهلك .
معراج .
وإن كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها .
نهاية .
قوله ( يعطي قيمة الشاة ) أي شاة وسط .
معراج .
قوله ( بخلاف قوله الخ ) الفرق أنه في الأولى لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد في مطلق المال .
وفي الثانية لما أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة حيث جعلها جزءا من الغنم .
زيلعي .
قوله ( يعني لا شاة له ) تبع ابن الكمال حيث عبر به مخالفا لما في الهداية وغيرها وقال إنما قال ولا شاة له .
ولم يقل ولا غنم له كما قال صاحب الهداية لأن الشاة فرد من الغنم فإذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم بدون العكس والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع حتى لو وجد الفرد تصح الوصية إ ه .
وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال تبطل الوصية أيضا بوجود شاة إ ه .
أقول وفيه نظر فإن الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع ومن لا شاة له أصلا أو له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين إذا لم يوجد الغنم الجمع فيهما فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنس وعن هذا قال صدر الشريعة عبارة الهداية أشمل لدلالتها على بطلان الوصية في الصورتين .
قوله ( وكذا لو لم يضفها لماله ) جزم به مه أنه في الهداية والتبيين والمنح قالوا قيل لا تصح لأن المصحح إضافتها إلى المال وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها .
وقيل تصم لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه علم أن مراده المالية إ ه .
تأمل .
قوله ( وأقله اثنان ) أي في الميراث والوصية أخته ابن كمال .
قوله ( تبطل الجمعية ) حتى لو أتى به منكرا قلنا كما قال محمد زيلعي .
تنبيه هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته إن لم يكن له غيرهم فإن كان له منهما فالوصية للاتي يعتقن بموته لأن الاسم لهن في العرف واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولاد وإنما تصرف إليهن الوصية عند عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم .
وتمامه في الزيلعي .
قوله ( وأنصافا عند أبي يوسف ) لأن الفقراء والمساكين صنف واحد من حيث المعنى إذ كل واحد منهما ينبىء