وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الحاجة .
اختيار .
لكن قول أبي يوسف في المسألة السابق كقول الإمام فيحتاج إلى الفرق هنا .
تأما .
قوله ( على ما مر ) أي من اعتبار أقل الجمع .
قوله ( جاز ) لكن الأفصل الصرف إليهم .
خلاصة .
قوله ( لتساوي نصيبهما ) لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى ! < فهم شركاء في الثلث > ! النساء 12 على المساواة زيلعي .
قوله ( لتفاوت نصيبهما ) فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه بين الكل فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيؤخذ النصف من كل واحد من المالين .
ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى ثم قال لآخر أشركتك معهما فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعا وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها .
زيلعي .
ملخصا .
قوله ( لما ذكرنا ) أي من إمكان المساواة ط .
قوله ( فصدقوه ) فعل أمر .
قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يصدق لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحا ولكنه لا يحكم به إلا بالبيان .
وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة .
وجه الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية إ ه .
ح .
قوله ( لأنه خلاف الشرع ) تعليل لما استفيد من قوله بخلاف من أنه باطل ط .
ولا يأتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصى له .
قوله ( ويصير وصية ) لأنه فوضه إلى رأي الموصي .
أفاده المصنف .
وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة تصح وإن جهل صاحبها وقدمناه أول الكتاب .
قوله ( فإن سبق منه دعوى ) أي في حياة المقر ط .
قوله ( فهو له ) ويكون إقرارا منه بما ادعاه ط أي فيكون من جميع المال .
وأما قول ح إنه من الثلث فمبني على أن الدعوى بعد موت المقر وفيه نظر ولذا قال ط وتأويل ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ بخلاف الأولى فإنه قد أثبت عليه دينا وفوض تقديره إلى الورثة .
قوله ( وإلا لا ) أي لا شيء له وهذا التفصيل لأبي الليث وذكر أنه لا رواية في المسألة .
أفاده في الكفاية .
قوله ( عزل الثلث الخ ) لأن الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين .
وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم .
زيلعي .
قوله ( وما بقي من الثلث فللوصايا ) اقتصاره في المتن على ذلك غير موف بالمراد فكان عليع ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله فيؤخذ الخ كما فعل في الملتقى والدرر والإصلاح .
قوله ( والدين الخ ) جواب سؤال هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق الورثة وحق أصحاب الوصايا