وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الآخر .
منح .
قوله ( ثم خرج لفقد شرط ) أي أو لزوال أهلية كما لو مات أحدهما قبل الموصي .
قوله ( ذكره الزيلعي ) أي جميع ما تقأم متنا وشرحا .
قوله ( وقيل العبرة ) أي في صحة الإيجاب .
قوله ( أوله ) أي لزيد .
قوله ( إلى آخره ) تمامه أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولده وفات شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورة لأن المعدوم أو الميت لا يستحق شيئا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدار إ ه .
قوله ( لكن قول الزيلعي فيما مر ) أي في عبارة المتن ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف وقيل الخ فإنه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مر فتدبر .
ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله وقيل أخذا من إشارة الدرر والكافي مبني على ما فهمه من مخالفته لما قدمه مه أنه لا مخالفة .
بيان ذلك ما ذكره في التاترخانية من الفصل السادس أن الأصل أن الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق تعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية ومتى كان غير معين تعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي فلو قال ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث وإن ولد لبكر عشرة أولاد ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد عشر سهما اعتبار اليوم موت الموصي لأن الولد غير معين وهو يتناول الواحد والأكثر وكذا إذا أوصى لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم وإن كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر إليهم فالثلث للموجودين عند موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم حتى لو ماتوا بطلت لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية إ ه .
ملخصا .
وبه ظهر أن ما في الدرر مناعتبار يوم الموت لصحة الإيجاب إنما هو لكون الموصى له غير معين لأن قوله ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين إذ لا تسمية ولا إشارة وإذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بأن كان الولد ميتا أو غنيا فقد خرج المزاحم من الأصل فلذا كان جميع الثلث لزيد وظهر أيضا أن كلام الزيلعي ليس صريحا في اعتبار حالة الإيجال مطلقا لأن كلامه في المعين فتدبر .
قوله ( لأن كلمة بين توجب التنصيف ) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين كما هنا أما لو دخلت على ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فإنها توجب القسمة على عددهم .
تأمل .
وعلى هذا فإذا قال بين زيد وسكت فإنها تنصف لأن أقل الشركة بين اثنين ولا نهاية لما فوقهما .
وإما إذا دخلت على جمعين ففي المعراج لو قال بين بني زيد وبين بني بكر وليس لأحدهما بنون فكل الثلث لبني الآخر لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد حتى لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم فإذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم وقوله بين بني فلان وفلان كما مر إ ه .
أي لا فرق بين تكرار بين وعدمه .
قوله ( وهو فقير ) الأولى حذفه ليتأتى الإطلاق الآتي ط .
قوله ( لما تقرر أن الوصية إيجاب الخ ) أي عقد تمليك