وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النسخ وهو متعلق بالضرب .
قال ط وهذا حكم الجنين وأما إذا ماتت الأم قال في الهندية عن الذخيرة قال أبو حنيفة على الضارب قيمة الأم في ثلاث سنين ا ه فليتأمل ا ه .
أقول والحاصل أن الجنين كعضو منها وسيأتي آخر المعاقل أن الحر إذا جنى على نفس عبد خطأ فهي على عاقلته إذا قتله لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد .
قوله ( به ) أي بنقصان الولادة .
قوله ( وإلا ) بأن انتقصت عشرة مثلا وقيمة الجنين خمسة فعليه عشرة .
قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) هذا غير ظاهر الرواية عن أبي يوسف .
قال في المبسوط ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمد وهو الظاهر من قول أبي يوسف .
وعنه في رواية أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقص وإن لم يتمكن لا يجب شيء .
عناية .
قوله ( بعد ضربه ) فلو حرره قبله وله أب حر ففيه الغرة للأب دون المولى .
تاترخانية .
قوله ( ضرب بطن الأمة ) بدل من قوله ضربه وأشار إلى أن المصدر مضاف لمفعوله ويجوز عود الضمير إلى الجنين فيتحد مرجع الضمائر .
تأمل .
قوله ( للمولى ) قال أبو الليث لم يذكر محمد أنها للمولى أو لورثة الجنين فيجوز أن يقال أنها للمولى لاستناد الضمائر إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكا .
إتقاني ملخصا .
وذكر في التاترخانية اختلاف المشايخ فيخ .
فقيل لورثته وقيل للجنين .
قوله ( لأن المعتبر حالة الضرب ) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لأنه صار قاتلا إياه وهو حي فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف .
هداية يعني أوجبنا القيمة دون الدية اعتبارا بحالة الضرب وأوجبنا قيمته حيا لا مشكوكا في حياته باعتبار حالة التلف إذ لو اعتبر حالة الضرب فقد جاز أن لا يكون حيا فلا تجب قيمته بل تجب الغرة .
كفاية ملخصا .
قوله ( ففيه الكفارة ) لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد .
قوله ( كذا صرح به في الحاوي القدسي ) أقول وكذا صرح به في الاختيار كما قدمناه عنه وسيذكره الشارح عن الواقعات .
قوله ( وهو مفهوم الخ ) فيه اعتذر عن عدم التصريح بالتفصيل في كثير من الكتب حيث أطلقوا قولهم ولا كفارة في الجنين .
قوله ( وما استبان بعض خلقه الخ ) تقدم في باب الحيض أنه لا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما وظاهر ما قدمه عن الزخيرة أنه لا بد من وجود الرأس .
وفي الشمني ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدى خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة ا ه .
قوله ( وعدة ونفاس ) أي تنقضي به العدة وتصير به أمة نفساء قوله ( ففي مالها ) أي في رواية وعلى عاقلتها في رواية وهو المختار .
جامع الفصولين أي لما سيأتي آخر المعاقل أن من لا عاقلة له فالدية في بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى وإن رواية وجوبها في ماله شاذة ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( ولا تأثم ) الأنسب في التعبير وأثمت لأن الكلام عند وجوب الغرة وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الخلق ثم يقول ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم ط .