وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الخانية قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم .
قال رضي الله عنه ولا أقول به إذ المحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن لأنه أصل الصيد فلما كان مؤخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل ا ه .
ولا يخفى أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها .
قوله ( أسقطته عمدا ) كذا قيد به في الكفاية وغيرها .
قال في الشرنبلالية وإلا فلا شيء عليها وفي حق غيرها لا يشترط قصد إسقاط الولد كما في الخانية ا ه .
قوله ( كضربها بطنها ) وكما إذا عالجت فرجها حتى اسقطت .
كفاية أو حملت حملا ثقيلا .
تاترخانية أي على قصد إسقاطه كما علم مما مر .
قوله ( فإن أذن لا ) ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما .
وقال في الشرنبلالية أقول وهذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح لأن الإباحة لا تجري في النفوس سقط القصاص للشبهة .
وفي رواية لا يجب شيء لأنه نفسه حقه وقد أذن بإتلاف حقه انتهى .
فكذا الغرة أو دية الجنين لأن أمرها لا ينزل عن فعله فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها فلو نظرنا لكون الغرة حقه لك يجب بضربه شيء لكن لما كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما قدره الشارغ بإتلاف واستحقه غير الجاني ا ه ملخصا .
أقول وفيه نظر لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق آدميته وأنه اعتبر جزءا من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا الكفارة ما لم تتحقق حياته وقدمنا أن وجوب الغرة تعبدي فلا يصح إلحاقه بالنفس المحققة حتى يقال إن الإباحة لا تجري في النفوس فلا يلزم من تصحيح الضمان في الفرع المار تصحيحه في هذا وتقدم أول الجنايات أنه لو قال اقطع يدي أو رجلي لا شيء فيه وإن سرى لنفسه لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر فإلحاقه بهذا الفرع أولى لأنه إذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي بإتلاف حقه بخلاف ما إذا كان هو الضارب فإنها حق غيره ولذا لا يرث منها وهذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله .
قوله ( ولو أمرت امرأة ) أي أمرت الزوجة غيرها والظاهر أن عدم الضمان بعد أن أذن لها زوجها في الإسقاط على ما بدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة وإلا فمجرد أمر الأم لا يكون سببا لسقوط حق الأب وهو ظاهر ا ه .
واني .
لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا لم يأذن لها زوجها وقد اعترض الشرنبلالي هنا بنظير ما مر وعلمت ما فيه فتدبر .
قوله ( لاستحالة الدين ) أي لاستحالة وجوب دين وهو الغرة للمولى على مملوكه ط .
قوله ( مكا لم تستحق الخ ) قال في الزيادات اشترى أمه وقبضها وحبلت منه ثم ضربت بطنها عمدا فأسقطته ميتا ثم استحقها رجل بالبينة وقضى له بها أو بعقرها على المشتري يقال للمستحق إنها قتلت ولدها الحر لأن ولد المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرته .
تاترخانية .
ثم قال في جامع الفصولين أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل ا ه .
لكن سلم له الغرة فيغرم بحسابها .
وتمامه في ط عن الهندية .
قوله ( للمولى ) أي المستولد .
قوله ( فعليها الدية والكفارة ) أي ولو بإذن الزوج لتحقق الجناية على نفس حية فلا تجري فيها الإباحة بخلاف