وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين ولذا لم يقل في ماله .
تأمل .
قوله وإن ألقته ميتا فماتت الأم الخ بيان لموت كل منهما وهو أربع صور لأن خروجه إما في حال حياة الأم أو حال موتهما أو موتها فقط أو حياتهما .
قوله ( لما تقرر الخ ) كما إذا رمى فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ وإ كان الأول عمدا يجب القصاص والدية .
زيلعي .
قوله ( وظاهره تعدد الدية ) أي لو ألقتهما حيين فماتا .
قوله ( ولم أره فليراجع ) أقول صرح به في الجوهرة والدرر .
وقال الرملي وفي شرح الطحاوي لو ألقت جنينين تجب غرتان وإن أحدهما حيا فمات والآخر ميتا فغرة ودية وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات وعلى هذا يقاس وإن خرجأحدهما قبل موت الأم والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شيء في الذي خرج بعد والذي خرج قبل موت أمه لا يرث من دية أمه شيئا وترث الأم منه والآخر لا يرث منأحد ولا يورث عنه إلا إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ويرثها ورثته .
كذا في التاترخانية مختصرا ا ه .
قوله ( فدية فقط ) لأن موت الأم سبب لموته ظاهرا إذا حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق موته بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك .
زيلعي .
قوله ( ولا يرث ضاربه منها ) أي ولا من غيرها لأنه قاتل مباشرة .
قوله ( وفي جنين الأمة ) أي الذي ألقته ميتا كما هو موضوع المسألة .
قوله لو حيا راجع إلى قيمته أي قيمته لو فرض حيا أما لو ألقته حيا ثم مات من ضربه ففيه القيمة بتمامها كما سيشير إليه الشارح .
قوله الرقيق احترز عما إذا كان من مولاها أو من المغرور فإنصه حر وفيه الغرة على العاقلة كما قدمه وقوله لو أنثى مقابل قوله الذكر لا قوله لو حيا .
قوله ( ولا يلزم زيادة الأنثى ) أي فيما إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة الغلام لأنه نادر والغالب زيادة قيمة الذكر .
أقول وفيه نظر .
وقد يقال لا محذور في اللزوم المذكور لأن اعتبار زيادة الذكر على الأنثى إنما هو في الأحرار لشرف الحرية لا في الأرقاء لأنهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم دية .
قوله ( فلا شيء عليه ) تبع في القهستاني .
والذي في الكفاية والعناية وغيرهما أنه يؤخذ بالمتيقن كقتل عبد خنثى خطأ ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه وهيئته على تقدير حياته فالقول للضارب لإنكاره الزيادة .
قوله ( كما إذا ألقى بلا رأس ) تنظير لا تمثيل .
أقول وسيأتي أن ما استبان بعض خلقه كتام الخلقة ولعل المراد بعد استبانة الرأس إذ لا حياة بدونه بخلاف غيره من الأعضاء .
تأمل .
قوله ( في مال الضارب ) لأن العاقلة لا تعقل الرقيق .
اختيار .
تأمل .
وقوله للأمة كذا في بعض