وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( كذبح شاة ) تمثيل لقوله فإن غصب وغير أو تنظير لقوله ضمنه وملكه أي كما يضمنه في ذبح شاة إلخ .
قوله ( بالتنوين بدل الإضافة ) فيه أنهم قسموا تنوين العوض إلى ما يكون عوضا عن جملة أو عن حرف أو عن كلمة كقوله تعالى ! < فضلنا بعضهم على بعض > ! الإسراء 21 ! < وكل في فلك > ! يس 40 ! < أيا ما تدعوا > ! الإسرا 110 والإضافة أمر معنوي فالأنسب إبدالها بالمضاف إليه على أن بعض المحققين أنكر القسم الثالث وقال إنه من تنوين التمكين يزول مع الإضافة ويثبت مع عدمها .
قوله ( وطبخها أو شيها ) إنما ذكره لأن بمجرد الذبح لا يتغير الاسم بل ولو مع التأريب أي التقطيع لأنه لا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه .
سائحاني .
قوله ( والبناء على ساجة ) في الهداية قال الكرخي والفقيه أبو جعفر إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة لأنه غير معتد في البناء أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض لأنه متعد وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح .
قوله ( بالجيم ) أما الساحة بالحاء فتأتي .
قوله ( خشبة عظيمة الخ ) أي صلبة قوية تستعمل في أبواب الدور وبنائها وأساسها .
إتقاني .
قوله ( وقيمته أي البناء أكثر منها ) جملة حالية قال في المنح وأما إذا كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء فلم ينقطع حق المالك عنها كما في النهاية عن الذخيرة وبه قيد الزيلعي كلام الكنز اه .
وفيها عن المجتبى فله أخذها وكذا في الساحة أي بالحاء .
قوله ( وكذا لو غصب أرضا إلخ ) هذه مسألة الساحة بالحاء وستأتي متنا أي فلو قيمة البناء أكثر يضمن الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع وهذا قول الكرخي .
قال في النهاية وهو أوفق لمسائل الباب أي مسألة الدجاجة الآتية ونحوها لكن في العمادية ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لمشايخنا فإنهم كانوا لا يتركونه أي من أنه يؤمر بالقلع والرد إلى المالك مطلقا .
وفي الحامدية عن الأنقروي أنه لا يفتى بقول الكرخي صرح به المولى أبو السعود المفتي .
قال وبالأمر باقلع أفتى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أخذا من فتاوى أبي السعود والقهستاني ونعم هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم ويمكن أن يفرق بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة ونحوها بأنه في تلك أمر اضطراري صدر بدون قصد معتبر وأما الغصب فهو فعل اختياري مقصود اه ملخصا .
وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول الكرخي وكذا فيما سيأتي حيث قيد قول المتن يؤمر بالقلع بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر فما اقتضاه التشبيه في قوله وكذا لو غصب أرضا من أنه لا يؤمر بالقلع صحيح لأن الكلام فيما إذا كانت قيمة البناء أكثر ولم يتعرض لكلام غير الكرخي وإن كان المفتى به كما علمت فافهم .
قوله ( يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل ) فإن كانت قيمتهما على السواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن .
تاترخانية .
قوله ( فمات ) فلو بقي حيا يضمن قيمتها ولا ينتظر إلى أن تخرج منه .
تاترخانية .
قوله ( وفي تنوير البصائر أنه الأصح ) وفي البزازية وعن محمد لا يشق بطنه لو درة وعليه الفتوى لأن الدرة تفسد فيه فلا يفيق الشق