وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والدنانير لا تفسد .
وفي البيري عن تلخيص الكبرى لو بلع عشرة دراهم ومات يشق وأفاد البيري عدم الخلاف في الدارهم والدنانير لعدم فسادها وقد علم اختلاف التصحيح في الدرة ولفظ الفتوى أقوى تأمل .
قوله ( يباع البناء عليهما ) هكذا العبارة في البزازية و الشرنبلالية وظاهر أن المراد يباع مع الساجة بقرينة ما بعده .
قوله ( إن قضى عليه بالقيمة لا يحل ) وإذا نقص لم يستطع رد الساجة .
شرنبلالية عن الذخيرة .
قوله ( لتضييع المال ) عبارة القهستاني قيل يحل وقيل لا يحل لتضييع المال .
قوله ( وهو لمالكه مجانا ) فلا يضمن للغاصب شيئا لأجل الصياغة لأنه لم يوجد إلا مجرد العمل إلا إذا جعله من أوصاف ملكه بحيث يكون في نزعه ضرر كما لو جعله عروة مزادة أو صفائح في سقف ونحو ذلك فقد انقطع لصاحبه اليد عنه وقت غصبه .
تاترخانية .
قوله ( أو أخذها وضمنه نقصانها ) لأنه إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم .
درر .
قوله ( وكذا الحكم لو قطع يدها ) لأنه إتلاف من وجه أيضا وهذا في مثل البقر ونحوه ظاهر وكذا في الشاة لأنها تضعف عن الذهاب إلى المرعى فيقل درها ويضعف نسلها .
تأمل .
قوله ( أو قطع طرف دابة غير مأكولة ) لوجحود الاستهلاك من كل وجه .
هداية .
وقيد باليد والطرف لأن في عين الحمار أو البغل أو الفرس ربع القيمة وكذا في عين البقرة والجزور وفي عين الشاة ما نقصها وسيجيء ذلك في كتاب الديات إن شاء الله تعالى .
إتقاني .
قوله ( غير سديد هنا ) لأن قوله أو أخذها وضمنه نقصانها خاص بالمأكولة وعلى أسقاط لفظة غير يكون من التعميم بعد التخصيص .
قوله ( قلت الخ ) جواب عن الملتقى .
وحاصله أن مراده بإلحاق غير المأكولة بالمأكورة في الحكم من حيث وجود التخيير فيهما بين طرحها على الغاصب وبين إمساكها وإن كان بينهما فرق من حيث أنه إذا أمسك المأكولة له أن يضمن الغاصب النقصان بخلاف غير المأكولة لما علمت من وجود الاستهلاك من كل وجه وقد نبه الشارح على هذا الفرق بقوله لكن إذا اختار الخ فافهم .
أقول وقد يجاب بأن المراد الرجوع بالنقصان أيضا كالمأكولة كما هو قضية التشبيه ولكن يقيد بما إذا كان لما بقي قيمة لعدم وجود الاستهلاك من كل وجه والقرينة على هذا التقييد لفظ النقصان فإنه إذا لم يكن لما بقي قيمة لم يقل له نقصان بلا هلاك ودليل ذلك على ما في النهاية وغيرها .
عن المنتقى بالنون قطع يد حمار أو رجله وكان لما بقي قيمة فللمالك أن يمسكه ويأخذ النقصان وكذا لو ذبحه وكان لجلده ثمن لا إن قتله لأن الذبح بمنزلة الدباغ اه ملخصا .
هذا وفي النهاية عن المبسوط ما يفيد أن المراد هنا بغير المأكولة ما يشمل الفرس .
( بخلاف طرف العبد ) مرتبط بقوله لكن إذا اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئا .
قوله ( فإن فيه الأرش ) أي له أخذه مع الأرش لأنه ينتفع به أقطع ولا كذلك الدابة الغير المأكولة .
منح .
قوله ( خرق ثوبا إلخ ) معطوف على ما قبله