وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل الدراهم الأولى أم لا وحرره اه ط .
قوله ( مغنيا عن أعظم منافعه ) من جعلها ثمنا والتزين بها ط قوله ( مغنيا عن أعظم منافعه ) أي عن هذا اللفظ .
قوله ( وغيره ) هو صاحب العناية فإن هذا القيد جعله في الكفاية احترازا عن حنطة غصبها وطحنها قال فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة ونحوها تزول بالطحن قال في العناية وتبعه في الدرر وظاهر أنه تأكيد لأن قوله زوال اسمه يتناوله فإنها إذا طحنت صارت دقيقا لا حنطة اه .
وما ذكره الشارح من بيان المحترز والإيراد مأخوذ من القهستاني .
قوله ( بملك الغاصب ) وكذا بمغصوب آخر لما في التاترخانية عن الينابيع غصب من كل واحد منهما ألفا فخلطهما لم يسع أن يشتري بهما شيئا مأكولا فيأكله ولا يحل له أكل ما اشترى حتى يؤدي عوضه اه .
وفيها عن المنتقى معه سويق ومع آخر سمن فاصطدما فانصب السمن في سويقه يضمن مثل السمن لأنه استهلكه دون الآخر لأن هذا زيادة في السويق .
وفيها عن الخانية اختلطت نورته بدقيق آخر بلا صنع أحد يباع المختلط ويضرب كل واحد منهما بقيمته إذ ليس أحدهما أولى بإيجاب النقصان عليه .
قوله ( كبره بشعيره ) أي بر الغاصب بعشير الغصب أو بالعكس .
قوله ( ضمنه وملكه ) أي الضمان فللتعدي وأما الملك في التغير وزوال الاسم فلأنه أحدث صنعة متقومة وفي الاختلاط لئلا يجتمع البدلان في ملك المغصوب منه .
تتمة كل موضع ينقطع حق المالك فيه فالمغصوب منه أحق بذلك الشيء من سائر الغرماء حتى يستوفي حقه فإن ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب اه .
أبو السعود عن الحموي عن التاترخانية .
وزاد في البزازية وليس بمنزلة الرهن قوله ( بلا حل انتفاع إلخ ) وفي المنتقى كل ما غاب صاحبه ويخاف عليهالفساد فلا بأس بأن ينتفع به بعد ما يشهد على نفسه بضمانه ولا يخرجه ذلك من إثم الغصب .
وفي جامع الجوامع اشترى الزوج طعاما أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله ولبسها والإثم على الزوج .
تاترخانية .
قوله ( أي رضا مالكه إلخ ) أشار إلى أن المراد بالأداء رضا الملاك وهو أعم .
قوله ( أو تضمين قاض ) فإن الرضا من المالك موجود فيه أيضا لأنه لا يقضي إلا بطلبه كما أشير إليه في الهداية .
عزمية .
هذا وما أفاده كلامه من أن الملك في المغصوب ثابت قيل أداء الضمان وإنما المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون فما في النوازل من أنه بعد الملك لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوجه خبيث كالملوك بالبيع الفاسد عند القبض إلا إذا جعله صاحبه في حل اه .
مخالف لعامة المتون .
نبه عليه في المنح .
وفي القهستاني وقال بعض المتأخرين إن سبب الملك الغصب عند أداء الضمان كما في المبسوط .
فلو أبى المالك أخذ القيمة وأراد أخذ المغير لم يكن له ذلك كما في النهاية .
قوله ( وهو رواية ) جعلها في الخلاصة وغيرها قول الإمام والاستحسان قولهما .
وفي البزازية وكان الإمام نجم الدين النسفي ينكر أن يكون هذا قول الإمام ويقول أجمع المحققون من أصحابنا أنه لا يملكه إلا بأحد الأمور الثلاثة وقالوا جميعا الفتوى على قولهما ه .
قلت ما قاله المحققون مخالف لعامة المتون كما مر فتدبر .
ثم رأيت بعضهم نقل أن العلام قاسم تعقبه .