وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا بعد الضمان بكل حال وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة أي كتاب المضاربة من المبسوط .
وإني على الدرر .
قال الزيلعي ووجهه أن بالنقد منه استفاد سلامة المشري وبالإشارة استفاد جواز العقد لتعلق العقد به في حق القدر والوصف فيثبت فيه شبهة الحرمة لملكه بسبب خبيث .
قوله ( مطلقا ) أي في الأوجه الأربعة .
قوله ( واختار بعضهم إلخ ) هذا من كلام الزيلعي المعزو آخر العبارة وأتى به وإن علم مما مر لإشعار هذا التعبير بعدم اعتماده نفيه تأييد لتعبيره بقيل مخالفا لما جزم به المصنف ولكن لا يخفى أنهما قولان مصححان .
قوله ( كما لو اختلف الجنس ) قال الزيلعي وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا صار بالتقلب من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم مثلا وصار في يده من بدل المضمون دراهم ولو طعام أو عروض لا يجب عليه التصدق بالإجماع لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس وما لم يصر بالتقلب من جنس ما ضمن لا يظهر الربح اه .
ثم هل الدراهم والدنانير هنا جنس واحد نظرا للثمنية أو جنسان يراجع .
رحمتي .
أقول رأيت في الطوري عن المحيط ولو اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما حل التناول ولو اشترى بها دنانير لم يجز له أن يتصرف فيها فوجب عليه ردها لأن البيع في الطعام لا ينتقض باستحقاق الدراهم لأنه يجب عليه رد مثلها لا عينها اه .
فأفاد أنهما جنس واحد حيث أوجب ردها مع أن المغصوب دراهم وهذه مما يزاد على قول العمادية الدنانير تجري مجرى الدراهم في سبعة كما مر في باب البيع الفاسد .
وفي الطوري أيضا ولو اشترى بالثوب المغصوب جارية يحرم عليه وطؤها حتى يدفع قيمة الثوب إلى صاحبه ولو اشتراها بالدراهم يحل وطؤها لفساده باستحقاق الثوب لتعلق البيع بعينه دون الدراهم ولو زوج بالثوب امرأة له وطؤها لأن النكاح لا ينتقض باستحقاق المهر اه .
وفي الملتقى وشرحه ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين فوهبها أو طعاما فأكله أو تزوج بأحدهما امرأة أو سرية أو ثوبا حل الانتفاع ولا يتصدق بشيء اتفاقا لأن الحرمة عند اتحاد الجنس اه .
ونحوه في القهستاني .
ونقل ط عن الحموي عن صدر الإسلام أن الصحيح لا يحل له الأكل ولا الوطء لأن في السبب نوع خبث اه .
فيتأمل .
قوله ( وغير المغصوب ) أي بالتصرف فيه احترازا عن صبي غصبه فصار ملتحيا عنده فإنه يأخذه بلا ضمان .
قهستاني .
ومثله في التاترخانية وفيها ولو غصب جارية ناهدة الثديين فانكسر ثديها عنده أو عبدا مخترفا فنسي ذلك عنده ضمن النقصان اه .
ومثله ما سيذكره آخرا عن الوهبانية .
تأمل .
وفي الدرر صار العنب زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا أخذه المالك أو تركه وضمنه .
قوله ( فزال اسمه ) احتراز عن كما غد فكتب عليه أو قطن فغزله أو لبن فصيره مخيضا أو عصير فخلله فإنه لا ينقطع به حق المالك وقيل ينقطع .
قهستاني عن المحيط .
وعما إذا غصب شاة فذبحها فإن ملك مالكها لم يزل بالذبح المجرد حيث يقال شاة مذبوحة .
درر .
قوله ( فسبكها ) عطف على محذوف أي غصبها فسبكها .
قوله ( بلا ضرب ) كذا قيد به في السراح فلو صاغ الدراهم بعد سبكها دراهم