من الأئمة وصححه الموفق .
وحمله على نفي الفضيلة .
( ويكره الوصال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح له ) لما روى ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس .
فنهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال إني لست مثلكم .
إني أطعم وأسقى متفق عليه .
ولا يحرم لأن النهي وقع رفقا ورحمة .
ولهذا واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وواصلوا بعده .
( وهو ) أي الوصال ( أن لا يفطر بين اليومين .
وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب ) لانتفاء الوصال .
( ولا يكره الوصال إلى السحر ) لحديث أبي سعيد مرفوعا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رواه البخاري .
( ولكن ترك سنة وهي تعجيل الفطر ) فترك ذلك أولى محافظة على السنة .
( ويحرم صوم يومي العيدين .
ولا يصح فرضا ولا نفلا ) لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم فطر ويوم أضحى متفق عليه .
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه .
( وكذا أيام التشريق ) يحرم صومها .
ولا يصح فرضا ولا نفلا .
لما روى مسلم عن نبيشة الهذلي مرفوعا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة وسعد بإسنادين ضعيفين .
( إلا عن دم متعة وقران ويأتي ) في باب الفدية لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري .
( ويجوز صوم الدهر .
ولم يكره ) لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم .
منهم أبو طلحة .
قيل إنه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة ( إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا ولم يصم هذه الأيام ) الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق .
( فإن صامها فقد فعل محرما ) لما تقدم .
( ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه ) لأنه تكميل العبادة وهو مطلوب .
( ولم