يجب ) عليه إتمامه .
لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم والخمسة .
وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها .
ولقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه أحمد وصححه من حديث أم هانىء وضعفه البخاري .
وغير الصوم من التطوعات كهو وكالوضوء .
وأما الحج والعمرة فيجبان بالشروع ويأتي .
لأن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير .
ففي إبطالهما تضييع لماله .
وإبطال لأعمال الكثيرة .
( لكن يكره قطعه بلا عذر ) لما فيه من تفويت الأجر ( وإن أفسده ) أي التطوع ( فلا قضاء عليه ) لأن القضاء يتبع المقضي عنه .
فإذا لم يكن واجبا .
لم يكن القضاء واجبا بل يستحب .
( وكذا لا تلزم الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار بالشروع ) فيها وفاقا .
( وإن دخل في فرض كفاية ) كصلاة جنازة ( أو ) دخل في ( واجب ) على الأعيان ( موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك .
كنذر مطلق وكفارة ) إن قلنا هما غير واجبين على الفور .
والمذهب خلافه كما تقدم ويأتي ( حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف ) لأن الخروج من عهدة الواجب متعين .
ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة .
فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامها .
( وقد يجب قطعه ) أي الفرض ( لرد معصوم عن هلكه وإنقاذ غريق ونحوه ) كحريق ومن تحت هدم ( وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ) لقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم > ! .
( وله قطعها ) أي الصلاة ( بهرب غريمه .
و ) له ( قلبها نفلا وتقدم ) ذلك موضحا ( وإن أفسده ) أي الفرض ( فلا كفارة ) مطلقا لعدم النص فيها ( ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه ) فيما أفسده .
( ولو شرع في صلاة تطوع قائما .
لم يلزمه إتمامها قائما ) بغير خلاف .
قاله في المبدع .
( وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل ) للخبر .