فيه على صومه مع غيره .
فلا تعارض ( و ) يكره تعمد ( إفراد يوم السبت ) بصوم .
لحديث عبد الله بن بشر عن أخته الصماء لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وقال على شرط البخاري .
ولأنه يوم تعظمه اليهود .
ففي إفراده تشبه بهم .
ويوم السبت آخر أيام الأسبوع .
قال الجوهري سمي يوم السبت لانقطاع الأيام عنده .
( إلا أن يوافق ) يوم الجمعة أو السبت ( عادة ) كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء .
وكان عادته صومهما فلا كراهة .
لأن العادة لها تأثير في ذلك .
( ويكره صوم يوم الشك تطوعا ) لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وصححه وهو للبخاري تعليقا .
( ويصح ) صوم يوم الشك ( أو ) أي ويكره صوم يوم الشك ( بنية الرمضانية احتياطا ) ولا يجزىء إن ظهر منه .
كما تقدم .
( وهو ) أي يوم الشك ( يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن في السماء ) في مطلع الهلال ( علة ) من غيم أو قتر ونحوهما ( ولم ير الهلال أو شهد به من ردت شهادته ) لفسق ونحوه .
( إلا أن يوافق ) يوم الشك ( عادة ) كمن عادته يصوم يوم الخميس والإثنين فوافق يوم الشك أحدهما فلا كراهة .
أو عادته يصوم يوما ويفطر آخر .
فوافق صومه ذلك فلا كراهة .
( أو يصله ) أي يوم الشك ( بصيام قبله ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه من حديث أبي هريرة .
( أو يصومه ) أي يوم الشك ( عن قضاء أو نذر ) أو كفارة فلا كراهة .
لأن صومه واجب إذن .
( ويكره إفراد يوم نيروز ) بصوم ( و ) يوم ( مهرجان وهما عيدان للكفار ) .
قال الزمخشري النيروز اليوم الرابع من الربيع .
والمهرجان اليوم التاسع عشر من الخريف .
لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما .
واختار المجد عدم الكراهة .
لأنهم لا يعظمونهما بالصوم كالأحد .
( و ) على الأول يكره إفراد ( كل عيد لهم ) أي للكفار ( أو يوم يفردونه بتعظيم ) ذكره الشيخان وغيرهما ( إلا أن يوافق عادة ) كأن يكون يوم خميس أو إثنين وعادته صومهما .
فلا كراهة .
( ويكره تقدم رمضان ب ) صوم ( يوم أو يومين ) لحديث أبي هريرة المتفق عليه .
( ولا يكره ) تقدم رمضان بصوم ( أكثر من يومين ) لظاهر الخبر السابق وأما حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة فقد ضعفه أحمد وغيره