وابن عمر لقوله تعالى ! < وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا > ! قال أحمد في رواية أبي داود أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة .
وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا رواه الخمس وصححه أحمد في رواية الأثرم ومسلم بن الحجاج ولولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع .
عن عبد الله بن شداد مرفوعا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه سعيد وأحمد في مسائل ابنه عبد الله والدارقطني قد روي مسندا من طرق ضعاف .
والصحيح أنه مرسل وهو عندنا جحة .
قاله في شرح المنتهى .
وقال ابن مسعود لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام وقال ابن عمر قراءته تكفيك وقال علي ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام وقال ابن مسعود وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا روى ذلك سعيد .
والمراد بأنه لا قراءة على المأموم إنما يتحملها الإمام عنه وإلا فهي واجبة عليه نبه عليه القاضي .
فلذلك قال ( فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء الفاتحة ) لما تقدم ( وسجود السهو ) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى .
كما تقدم تفصيله في سجود السهو ( والسترة قدامه ) لما تقدم سترة الإمام سترة لمن خلفه ( والتشهد الأول إذا سبقه بركعة ) من رباعية لوجوب المتابعة ( وسجود تلاوة أتى بها ) المأموم ( في الصلاة خلفه .
وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها ) الإمام ( في صلاة سر فإن المأموم إن شاء لم يسجد .
وتقدم في الباب قبله ) .
لكن قد يقال المأموم ليس بتال ولا مستمع كما تقدم .
فلم تشرع السجدة في حقه ابتداء حتى يتحملها عنه الإمام .
إلا أن يقال توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة فيتحملها عنه ( وقول سمع الله لمن حمده .
وقول ملء السموات ) إلى آخره ( بعد التحميد .
ودعاء القنوت ) إن كان يسمع الإمام فيؤمن فقط وإلا قنت وتقدم ( وتسن قراء ) ته أي المأموم ( الفاتحة في سكتات الإمام ولو ) كان سكوته ( لتنفس ) نقله ابن هانىء ( ولا يضر تفريقها ) أي الفاتحة .
( و ) تسن قراءته ( فيما لا يجهر ) الإمام ( فيه ) لما روى جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب