وسورة .
وفي الأخريين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجه وعن علي اقرأوا في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة رواه الدارقطني .
وقال هذا إسناد صحيح .
قال الترمذي أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام وخروجا من خلاف من أوجبه لعموم الأدلة لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة .
فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل ( أو لا يسمعه ) أي يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام ( لبعده ) لأنه غير سامع لقراءته .
أشبه حال سكتاته .
والصلاة السرية ( فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن ) المأموم ( فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصا ) لما تقدم ( و ) يقرأ المأموم ندبا ( مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر ) لما تقدم عن جابر وعلي ( فإن سمع ) المأموم ( قراءة الإمام كرهت له القراءة ) للفاتحة والسورة لما تقدم .
وفيه تكرار إلا أن يحمل هذا الأخير على السرية وما تقدم على الجهرية ( فلو سمع ) المأموم ( همهمته ولم يفهم ما يقول ) الإمام ( لم يقرأ ) لأنه سامع لقراءة إمامه .
( ومواضع سكتاته ) أي الإمام ( ثلاثة ) إحداها ( بعد تكبيرة الإحرام ) ليستفتح ويتعوذ .
وعلم منه اختصاصها بالركعة الأولى .
( و ) الثانية ( بعد فراغ القراءة ) ليتمكن المأموم من قراءة السورة قاله في شرح المنتهى .
( و ) الثالثة بعد ( فراغ ) قراءة ( الفاتحة وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة ) ليقرأها المأموم فيها ( ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه ) من المأمومين لأنه لا يحصل له مقصود استماع القراءة .
أشبه البعيد .
فإن أشغل من إلى جنبه عن استماعه أو قراءته لم يقرأ ( ويستحب ) للمأموم ( أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه ) لبعده أو سكوته لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره به بخلاف قراءة الإمام وكالسرية .
$ فصل ( الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف ) $ قاله ابن تميم وغيره .
وقال في المغني والشرح وابن الجوزي في المذهب وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه اه .
وذلك لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به .
فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إذ الفاء للتعقيب ( فلو سبق الإمام ) المأموم ( بالقراءة وركع الإمام تبعه ) المأموم لما تقدم ( وقطعها ) أي القراءة لأنها في حقه مستحبة .
والمتابعة واجبة .
ولا تعارض بين واجب